مقدمة: إن الأحكام الناظمة لحماية الملكية الصناعية و التجارية المعمول بها في سوريا حالياً هي:
(1) المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 و تعديلاته لعام 1980. والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 1993 المتضمن تعديل الرسوم المترتبة على الإجراءات الواردة في المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 والمحددة بموجب المادة /1/ و /2/ من القانون رقم 28 لعام 1980.
(2) اتفاقية باريس لعام 1883 و تعديلاتها في استوكهولم 1967 والتي انضم إليها القطر بموجب المرســوم رقم /11/ لعام 2002 .
(3) معاهدة مدريد الخاصة بقمع بيانات المصدر الموضوعة على البضائع وغير المطابقة للحقيقة و المبرمة عام 1891 وتعديلاتها في لندن 1934.
وقد صدر المرسوم التشريعي رقم 11 لعام2003 القاضي بانضمام الجمهورية العربية السورية إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات التي دخلت حيز التنفيذ في 26 /6 / 2003 .
كما صدر المرسوم التشريعي رقم 92 لعام 2004 القاضي بانضمام الجمهورية العربية السورية إلى اتفاق وبروتوكول مدريد المتعلق بالتسجيل الدولي للعلامات التجارية .
وتم انضمام الجمهورية العربية السورية إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية الفكرية (الوايبو) في عام 2004 وتم إعداد قانون العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية وهو قيد المناقشة حاليا في مجلس الشعب. ويتم حاليا إعداد مشروع قانون البراءات.
أما من ناحية النصوص التشريعية المتعلقة بإحداث دائرة حماية الملكية فقد تم إحداث مكتب لحماية الملكية التجارية و الصناعية بموجب المرسوم التشريعي رقم 2. لعام 1945.
و تم تحديد ملاكها بالمرسوم التشريعي رقم 82 لعام 1947.
وانتقلت صلاحية الإشراف على دائرة حماية الملكية التجارية والصناعية من وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية إلى وزارة التموين و التجارة الداخلية بموجب المرسوم التشريعي رقم 158 لعام 1969 وأصبحت حالياً تابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة بعد دمج وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة التموين والتجارة الداخلية .